أصدرت محكمة جنايات الرصافة في بغداد، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان أقدم على ابتزاز فتاة عبر تهديدها بنشر صور مفبركة لها بأستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقابل دفع مبالغ مالية.
جاء الحكم استناداً إلى المادة 430/1 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969، والذي يعاقب كل من يهدد شخصاً بنشر صور او معلومات ضده لغرض الابتزاز، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49.
يعمل القضاء العراقي على تكييف تشريعات سابقة لغرض مواجهة القضايا الرقمية المُستحدثة، في ظل عدم وجود تشريعات جديدة تعالجها وتواكب تطور الجرائم مما يفتح باب النقاش حول قانونية هذه الخطوة مع ضرورات الواقع الموجود.
الابتزاز الرقمي اليوم هو جريمة تهدد خصوصية وأمان الأفراد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الجرائم يضاعف من مخاطرها واضرارها.
